الأربعاء, 01.07.2009, 02:05am (GMT)
  الرئيسية
  الأسئلة الشائعة
  RSS
  راوبط
  مخطط الموقع
  اتصل بنا
 
ليس لنا عيد ; تنويه من لجنة المعلزماتية
::| مفتاح البحث:       [بحث مخصص]
 
القائمة الرئيسية  
  نقابة محامين الرقة
  اخبار النقابة
  المكتبة القانونية
  مقالات
 » ادبيات
  ::| النشرة الإخبارية
الإسم:
البريد الإلكتروني:
 
 
 
مقالات » ادبيات
 
القضاء في عهد الصديق
الأثنين, 10.27.2008, 09:09am (GMT)

القضاء في عهد الصديق:          

يعتبر عهد الصديق بداية العهد الراشدي الذي تتجلى أهميته بصلته بالعهد النبوي وقربه منه، فكان العهد الراشدي عامة، والجانب القضائي خاصة، امتداداً للقضاء في العهد النبوي، مع المحافظة الكاملة والتامة على جميع ما ثبت في العهد النبوي، وتطبيقه بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه، وتظهر أهمية العهد الراشدي في القضاء بأمرين أساسيين  

• المحافظة على نصوص العهد النبوي في القضاء، والتقيد بما جاء فيه، والسير في ركابه، والاستمرار في الالتزام به.

• وضع التنظيمات القضائية الجديدة لترسيخ دعائم الدولة الإسلامية الواسعة ومواجهة المستجدات المتنوعة (1).

كان أبو بكر رضي الله عنه يقضي بنفسه إذا عرض له قضاء، ولم تفصل ولاية القضاء عن الولاية العامة في عهده، ولم يكن للقضاء ولاية خاصة مستقلة كما كان الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الناس على مقربة من النبوة، يأخذون أنفسهم بهدي الإسلام، وتقوم حياتهم على شريعته، وقلما توجد بينهم خصومة تذكر، ففي المدينة عهد أبو بكر إلى عمر بالقضاء، ليستعين به في بعض الأقضية ولكن هذا لم يعط لعمر صفة الاستقلال بالقضاء (2)، وأقر أبو بكر رضي الله عنه معظم القضاة والولاة الذين عينهم رسول الله واستمروا على ممارسة القضاء والولاية أو أحديهما في عهده (3) وسوف نأتي على ذكر الولاة وأعمالهم بإذن الله تعالى.

وأما مصادر القضاء في عهد الصديق رضي الله عنه هي:

1-القرآن الكريم.

2-السنة النبوية ويندرج فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3-الإجماع، باستشارة أهل العلم والفتوى.

4-الاجتهاد والرأي، وذلك عند عدم وجود ما يحكم به من كتاب أو سنة أو إجماع (4).

فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى، فإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس، هل علمتم أن رسول الله قضى فيه

بقضاء، فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله، يقول عندئذ: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به (5)، ويظهر أن الصديق يرى

الشورى ملزمة إذا اجتمع رأي أهل الشورى على أمر، إذ لا يجوز للإمام مخالفتهم وهذا ما حكى عنه في القضاء فإنه كان إذا اجتمع رأي المستشارين على الأمر قضى به وهذا ما أمر به عمرو بن العاص عندما أرسل إليه خالد بن الوليد  يتثبت في قبول  الأخبار

مدداً حيث قال له: شاورهم ولا تخالفهم(6)، وكان  فعن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أجد لك في  ذكر لك شيئاً، ثم سأل الناس فقام ;كتاب الله تعالى شيئاً، وما علمت أن رسول الله   يعطيها السدس فقال أبو بكر: هل معك أحد؟ فشهد ابن المغيرة فقال: حضرت رسول الله  (7)، وكان يرى أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي،مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر   أنه قال:

لو رأيت;إلا إذا كان معه شاهد آخر يعزز هذا العلم، فقد روي عن أبي بكر  رجلاً على حد، لم أعاقبه حتى تقوم البينة عليه، أو يكون معي شاهد آخر (8)، وهذه بعض ;الأ قضية التي صدرت في عهد أبي بكر 

أ-قضيه قصاص:

قال علي بن ماجدة السهمي: قاتلت رجلاً، فقطعت بعض أذنه، فقدم أبو بكر حاجا، فرفع شأننا إليه، فقال لعمر: انظر هل بلغ أن يقتص منه، قال: نعم، عليَّ بالحجّام، فلما ذكر الحجام قال أبو  يقول: إني وهبت لخالتي غُلاما، أرجو أن يبارك لها فيه، وإني بكر:

سمعت رسول الله  نهيتها أن تجعله حجاماً، أو قصّاباً، أو صانعاً (9).

2-نفقة الوالد على الولد:  

، فقال له رجل: يا خليفة رسول الله(;عن قيس بن حازم) قال: حضرت أبا بكر الصديق  : إنما لك من ماله ما يكفيك، هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه، فقال أبو بكر  : أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر، أليس قال رسول الله  ;فقال: يا خليفة رسول الله  : ارض بما رضي الله به، ورواه غيره عن المنذر بن زياد، وقال فيه: إنما يعني بذلك النفقة (10).  

3-الدفاع المشروع:

عن أبي مليكة عن جده أن رجلاً عضَّ يد رجل فأنذَرَ ثنيته (قلع سنه) فأهدرها أبو بكر (11).

4-الحكم بالجلد:

روى الإمام مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحدَّ، ثم نُفي إلى فدك (12)، وفي رواية بأنه لم يجلد الجارية ولم ينفها لأنها استكرهت، ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها (13)، وعندما سئل الصديق عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح (14).

5-الحضانة للأم ما لم تتزوج:

طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية-أم ابنه عاصم- فلقيها تحمله بمُحَسِّر (15)، ولقيه قد فُطم ومشى، فأخذ بيديه لينتزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بإ بني منك. فاختصمها إلى أبي بكر، فقضى لها به، وقال: ريحها، وحِجْرُها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه (16) وفي رواية: هي أعطف وألطف وأرحم وأحْنا وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج (17).

هذه بعض الأقضية والأحكام التي حدثت في عهد الصديق  هذا وقد تميز القضاء في عهد الصديق بعدة أمور منها:

أ-كان القضاء في عهد الصديق امتداداً لصورة القضاء في العهد النبوي، بالالتزام به، والتأسي بمنهجه، وانتشار التربية الدينية، والارتباط بالإيمان والعقيدة والاعتماد على الوازع الديني، والبساطة في سير الدعوى، واختصار الإجراءات القضائية، وقلة الدعاوى والخصومات.

ب- أصبحت الأحكام القضائية في عصر الصديق موئل الباحثين، ومحط الأنظار للفقهاء، وصارت الأحكام القضائية، مصدراً للأحكام الشرعية، والاجتهادات القضائية، والآراء الفقهية في مختلف العصور.

جـ-مارس الصديق وبعض ولاته النظر في المنازعات، وتولي القضاء بجانب الولاية.

د-ساهمت فترة الصديق في ظهور مصادر جديدة للقضاء في العهد الراشدي، وصارت مصادر الأحكام

القضائية هي: القرآن الكريم، والسنة الشريفة، الإجماع، القياس، السوابق القضائية، الرأي الاجتهادي مع المشورة(18).

هـ-كانت آداب القضاء مرعية في حماية الضعيف، ونصرة المظلوم، والمساواة بين الخصوم وإقامة الحق والشرع على جميع الناس، ولو كان الحكم على الخليفة أو الأمير أو الوالي، وكان القاضي في الغالب يتولى تنفيذ الأحكام، إن لم ينفذها الأطراف طوعاً واختياراً، وكان التنفيذ عقب صدور الحكم فوراً(19).

3-الولاية على البلدان:

كان أبو بكر يستعمل الولاة في البلدان المختلفة ويعهد إليهم بالولاية العامة في الإدارة والحكم والإمامة، وجباية الصدقات، وسائر أنواع الولايات، وكان ينظر إلى حسن اختيار الرسول للأمراء والولاة على البلدان فيقتدي به في هذا العمل، ولهذا نجده قد أقر جميع عمال الرسول الذين توفي الرسول وهم على ولايتهم، ولم يعزل أحداً منهم إلا ليعينه في مكان آخر أكثر أهمية من موقعه الأول ويرضاه كما حدث لعمرو بن العاص(20) وكانت مسؤوليات ال بالدرجة الأولى امتداداً لصلاحياتهم في عصر الرسول ولاة في عهد أبي بكر الصديق   خصوصاً الولاة الذين سبق تعيينهم أيام الرسول ويمكن تلخيص أهم مسئوليات الولاة في عصر أبي بكر وهي:

أ-إقامة الصلاة وإمامة الناس وهي المهمة الرئيسية لدى الولاة نظراً لما تحمله من معان دينية ودنيوية سياسية واجتماعية حيث الولاة يؤمون الناس وعلى وجه الخصوص في صلاة الجمعة، والأمراء دائماً كانت توكل إليهم الصلاة سواء كانوا أمراء على البلدان أم أمراء على الأجناد.

ب-الجهاد كان يقوم به أمراء الأجناد في بلاد الفتح، فكانوا يتولون أموره ومافيه من مهام مختلفة بأنفسهم أو ينيبون غيرهم في بعض المهام كتقسيم الغنائم أو المحافظة على الأسرى، أو غير ذلك، وكذلك مايتبع هذا الجهاد من مهام أخرى كمفاوضة الأعداء وعقود المصالحة معهم

وغيرها، ويتساوى في المهمات الجهادية أمراء الأجناد في الشام والعراق وكذلك الأمراء في البلاد التي حدثت فيها الردة كاليمن والبحرين وعمان ونجد، نظراً لوجود تشابه في العمليات الجهادية مع اختلاف الأسباب الموجهة لهذه العمليات.  

ت-إدارة شؤون البلاد المفتوحة وتعيين القضاة والعمال عليها من قبل الأمراء أنفسهم، وبإقرار من ، عن طريق هؤلاء  العمال  الخليفة أبي بكر، أو تعيين من أبي بكر 

جـ-أخذ البيعة للخليفة، فقد قام الولاة في اليمن وفي مكة والطائف وغيرها بأخذ البيعة لأبي  من أهل البلاد التي كانوا يتولون عليها بكر 

ح-كانت هناك أمور مالية توكل إلى الولاة إو إلى من يساعدهم ممن يعينهم الخليفة أو الوالي لأخذ الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء أو أخذ الجزية من غير المسلمين وصرفها في محلها الشرعي وهي امتداد لما قام به ولاة الرسول في هذا الخصوص.

خ-تجديد العهود القائمة من أيام  بناء  حيث قام والي نجران بتجديد العهد الذي كان بين أهلها وبين الرسول الرسول  على طلب نصارى نجران(22).

د-كانت من أهم مسؤوليات الولاة إقامة الحدود وتأمين البلاد وهم يجتهدون رأيهم فيما لم يكن فيه نص شرعي، كما فعل المهاجر بن أبي أمية بالمرأتين اللتين تغنتا بذم الرسول وفرحتا بوفاته وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في جهاد الصديق لأهل الردة.

س-كان للولاة دور رئيسي في تعليم الناس أمور دينهم وفي نشر الإسلام في البلاد التي يتولون عليها وكان الكثير من هؤلاء الولاة يجلسون  وتعتبر هذه في المساجد يعلمون الناس القرآن والأحكام وذلك عملاً بسنة الرسول  المهمة من أعظم المهام وأجلها في

نظر الرسول وخليفته أبي بكر، وقد اشتهر عن ولاة أبي بكر ذلك حيث يتحدث أحد المؤرخين عن عمل زياد والي أبي بكر على حضرموت فيقول: فلما أصبح زياد غداً يقرئ الناس كما كان يفعل قبل ذلك(23).

وبهذا التعليم كان للولاة دور كبير في نشر الإسلام في ربوع البلاد التي يتولونها، وبهذا التعليم تثبت أقدام الإسلام سواء في البلاد المفتوحة الحديثة عهد بالإسلام أو في البلاد التي كانت مسلمة وارتدت، وهي حديثة عهد بالردة جاهلة بأحكام دينها، إضافة إلى أن البلاد المستقرة كمكة والطائف والمدينة، كان بها من يقرئ الناس بأمر من الولاة أو الخليفة نفسه، أو من يعينه الخليفة على التعليم في هذه البلدان(24).

وقد كان الوالي هو المسؤل مسئولية مباشرة عن إدارة الأقليم الذي يتولاه وفي حالة سفر هذا الوالي فإنه يتعين عليه أن يستخلف أو ينيب عنه من يقوم بعمله حتى يعود هذا الوالي إلى عمله، ومن ذلك أن المهاجر بن أبي أمية عينه الرسول على كندة ثم أقره أبو بكر بعد وفاة الرسول ولم يصل المهاجر إلى اليمن مباشرة وتأخر نظراً لمرضه فأرسل إلى (زياد بن لبيد) ليقوم عنه بعمله حتى شفائه وقدومه، وقد أقرأ أبو بكر ذلك(25)، كذلك كان خالد أثناء ولايته للعراق ينيب عنه في الحيرة من يقوم بعمله حتى عودته. وكان أبو بكر  يشاور الكثير من الصحابة قبل إختيار أحد من الأمراء سواء على الجند أو على البلدان، ونجد في مقدمة مستشاري أبي بكر في هذا الأمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب  يشاور الشخص الذي يريد توليته قبل أن يعينه وعلى;وغيرهما(26)،

كما كان أبو بكر  وجه الخصوص إذا أراد أن ينقل الشخص من ولاية إلى أخرى كما حدث حينما أراد أن ينقل عمرو بن العاص من ولايته التي ولاه عليها الرسول إلى ولاية جند فلسطين، فلم يصدر أبو بكر قراره إلا بعد أن استشاره وأخذ منه موافقة على ذلك(27)، كذلك الحال

بالنسبة للمهاجر بن أمية الذي خيّره أبو بكر بين اليمن أو حضرموت فاختار المهاجر اليمن فعينه أبو بكر عليها(28).

 أنه كان يعمل ومن الأمور التي سار عليها أبو بكر   في تولية بعض الناس على قومهم إذا وجد فيهم صلحاء، كالطائف وبعض ;بسنة النبي   عندما يريد أن يعين شخصاً على ولاية يكتب للشخص المعين القبائل وكان أبو بكر  عهداً له على المنطقة التي ولاه عليها، كما أنه في كثير من الأحيان قد يحدد له طريقه إلى ولايته ومايمر عليه من أماكن خصوصاً إذا كان التعيين مختصاً بمنطقة لم تفتح بعد ولم تدخل ضمن سلطات الدولة ويتضح ذلك في حروب الردة، وفتوح الشام والعراق وقام الصديق أحياناً بضم بعض الولايات إلى بعض، خصوصاً بعد الانتهاء من قتال المرتدين فقد ضم أبو بكر كندة إلى زياد بن لبيد البياضي، وكان والياً على حضرموت واستمر بعد ذلك والياً لحضرموت وكندة(29).

وكانت معاملة أبي بكر للولاة تتسم بالاحترام المتبادل الذي لم تشبه شائبة، وأما عن الاتصالات بين الولاة وبين الخليفة  فقد كانت تجري بصفة دائمة وكانت هذه الاتصالات تختص بمصالح الولاية ومهام أبي بكر  العمل، فقد كان الولاة كثيراً مايكتبون لأبي بكر في مختلف شئونهم يستشيرونه، وكان أبو بكر يكتب لهم الاجابة على استفساراتهم، أو يوجه لهم أوامره وكانت الرسل تأتي بالأخبار من الولاة سواء أخبار الجهاد أو قبل ذلك على جبهات حروب المرتدين كذلك كان الولاة يبعثون بأخبار ولاياتهم من تلقاء أنفسهم(30)، وكان الولاة يتصل بعضهم ببعض عن طريق الرسل أو عن طريق الاتصال المباشر واللقاءات، وتتمثل هذه اللقاءات والاتصالات بالدرجة الأولى بين ولاة اليمن وحضرموت بعضهم مع بعض، وكذلك الحال بالنسبة لولاة الشام، الذين كانوا كثيراً مايجتمعون لتدارس أمورهم العسكرية

بالدرجة  تختص بحث الولاة على الزهد في الدنيا وطلب الأولى، وكانت كثير من مراسلات أبي بكر  الآخرة، وكانت بعض هذه النصائح تصدر على شكل كتب عامة رسمية من الخليفة نفسه إلى مختلف الولاة وأمراء الأجناد(31) هذا وقد قسمت الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر إلى عدة ولايات وهذه أسماء الولايات والولاة:

أ-المدينة: عاصمة الدولة وبها الخليفة أبو بكر  واستمر مدة

ب- المكة: وأميرها عتاب بن أسيد وهو الذي ولاّه الرسول  حكم أبي بكر.  وأقره

ت-الطائف: وأميرها عثمان بن أبي العاص، ولاّه رسول الله  أبو بكر عليها.

ث-صنعاء: وأميرها المهاجر بن أبي أمية، وهو الذي فتحها ووليها بعد انتهاء أمر الردة.

جـ-حضرموت: ووليها زياد بن لبيد.

حـ-زبيد ورقع: ووليها أبو موسى الأشعري.

خـ-خولان: ووليها يعلى بن أبي أمية.

ذ-الجند: وأميرها معاذ بن جبل.

س-نجران: ووليها جرير بن عبدالله.

ش-جرش: ووليها عبدالله بن نور.

ك-البحرين: ووليها العلاء بن الحضرمي.

ل-العراق والشام كان أمراء الجند هم ولاة الأمر فيها.

و-عمان: ووليها حذيفة بن محصن.

هـ-اليمامة: ووليها سليط بن قيس(32).

 

ـــــــــــــــــ

 (1) تاريخ القضاء في الاسلام للزحيلي، ص83،84.

(2) وقائع ندوة النظم الإسلامية أبوظبي (1/366).

(3) تاريخ القضاء في الاسلام، ص134.

(4) وقائع ندوة النظم الاسلامية (1/390

(5) موسوعة فقه أبي بكر الصديق، قلعجي ، ص155.

(6) نفس المصدر، ص156.

(7) تذكرة الحفاظ للذهبي (1/2).

(8) تراث الخلفاء الراشدين، د. صبحي محمصاني، ص186.

(9) أخبار القضاة لوكيع (2/102) نقلاً عن تاريخ القضاء للزحيلي، ص136.

(10) السنن الكبرى (7/481) نقلاً عن تاريخ القضاء للزحيلي، ص136. ضعيف جداً بل قد تكون

موضوعة. الألباني ارواء (3/329).

(11) تارخ القضاء للزحيلي، ص137.

(12) الموطأ، كتاب الحدود رقم 848.

(13) مصنف عبدالرزاق رقم 12796.

(14) نفس المصدر رقم 12796 الرواية فيها راوي مجهول.

(15) محسر: موضع بين مكة وعرفة. معجم البلدان (5/62).

(16) مصنف عبدالرزاق (7/54) رقم 12601.

(17) نفس المصدر (7/54) رقم 12600.

(18) تاريخ القضاء في الاسلام، ص157،158.

(19) نفس المصدر، ص160.

(20) الولاية على البلدان، عبدالعزيز ابراهيم العمري (1/55).

(21) الولاية على البلدان (1/59).

(22) تاريخ الطبري (3/165).

(23) الولاية على البلدان (1/60).

(24) نفس المصدر (1/61).

(25) المصدر السابق (1/55).

(26) الولاية على البلدان (1/55).

(27) نفس المصدر (1/55).

(28) المصدر السابق (1/55).

(29) الولاية على البلدان (1/56).

(30) نفس المصدر (1/57).

(31) المصدر السابق (1/57).

(32) الدول العربية الاسلامية، منصور الحرابي، ص96،97

 

المحامي الاستاذ احمد عبدالله الظاهر

مواضيع أخرى:
الشهيد جول جمال (10.15.2008)



 
  ::|
January 2009  
Su Mo Tu We Th Fr Sa