| نقابة المحامين فرع الرقة | ||||
|
بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية الأثنين, 10.27.2008, 10:49am (GMT) الرئيس الأسد يصدر القانون 18 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2008 المتعلق بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة الكهربائية. ويهدف القانون الى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الاجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معاييركفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية اضافة الى المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في اطار آلية التنمية النظيفة وتعزيز القدرة التنافسية للاجهزة المنتجة محليا والاجهزة المستوردة وتخفيض الاثار السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية. ويحدد القانون مسؤوليات المصنعين والموردين والموزعين والمخالفات وعقوبة مرتكبيها ويكون المركز الوطني لبحوث الطاقة الجهة المسؤولة عن تطبيقه. وفيما يلي نص القانون 18 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1429 هجري الموافق في 8/10/2008 ميلادي يصدر مايلي: الباب الاول تعاريف المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ماهو مبين بجانب كل منها: القانون: قانون معايير كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمة. الوزير: وزير الكهرباء. الوزارة: وزارة الكهرباء. المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة. المجلس: مجلس ادارة المركز الوطني لبحوث الطاقة. معيار كفاءة استهلاك الطاقة: هو الاساس الذي يحدد الحاجة المثلى للتجهيزات الكهربائية من الطاقة الكهربائية. اللصاقة الطاقية: هي ملصق اعلامي يلصق على الاجهزة الكهربائية يشير الى سوية الاستهلاك الطاقي للجهاز. كفاءة استهلاك الطاقة: تعني الاستهلاك الاقل من الطاقة بأعلى أداء ممكن للجهاز. الموزع: هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم ببيع الاجهزة الكهربائية. المورد: هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم باستيراد الاجهزة موضوع هذا القانون أو من ينوب عنه أصولا في سورية أو من يقوم بعملية التسويق لصالحه في السوق السورية. المصنع: هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم بتصنيع الاجهزة موضوع هذا القانون. بطاقة المواصفات الفنية: تعني البطاقة التي تتضمن معلومات عن المنتج والمعرفة في المواصفات القياسية السورية الخاصة بالاجهزةالكهربائية والصادرة عن الجهات المعنية «حاليا هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية». المواصفة: هي المواصفات القياسية السورية الخاصة بالاجهزة الكهربائية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية. الاجهزة الكهربائية موضوع هذا القانون: هي البراد، المكيف، الغسالة، أجهزة الانارة وغيرها. الباب الثاني أهداف القانون المادة 2 يهدف القانون الى أ ـ رفع كفاءة استخدام الطاقة في الاجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية. ب ـ المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في اطار آلية التنمية النظيفة. ج ـ تعزيز القدرة التنافسية للاجهزة المنتجة محليا والاجهزة المستوردة. د ـ تخفيض الاثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية. المادة 3 لايطبق القانون على الحالات الآتية: أ ـ اللوحات الملصقة على الاجهزة والخاصة بتعليمات السلامة والامان أثناء التشغيل والاستخدام. ب ـ الاجهزة التي توقف انتاجها عند بدء نفاذ هذا القانون. ج ـ الاجهزة الموضوعة قيد التداول قبل نفاذ هذا القانون وهي الاجهزة المباعة مسبقا والموضوعة قيد الاستخدام لدى المستهلكين. الباب الثالث معيار كفاءة استهلاك الطاقة واللصاقة الطاقية المادة 4 ان جميع الاجهزة المطروحة في السوق السورية يجب الا يتجاوز استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية الحد المسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسب ماتحدده المواصفة الخاصة به. المادة 5 تعبر اللصاقة الطاقية في حال وجودها على الجهاز المعروض من قبل المورد أو المصنع أو الموزع عن تحقيق الجهاز لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة وتبين درجة الجهاز الطاقية مقارنة مع باقي الاجهزة المعروضة وفق الفئات الطاقية المبينة في اللصاقة والمعرفة في المواصفة. الباب الرابع المسؤوليات المادة 6 مسؤوليات المصنعين والموردين والموزعين: أ ـ يجب على المورد والمصنع تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق الممنوحة له من المركز واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات لصاقة كفاءة الطاقة ويجب عليه الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد انتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لاغراض التفتيش. ب ـ على جميع المصنعين والموردين الذين يطرحون الاجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية الالتزام بالاجراءات الآتية: 1 ـ الحصول على اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية طبقا لاحكام هذا القانون. 2 ـ وضع اللصاقة بشكل بارز وواضح على كافة الاجهزة المنتجة من قبله والموزعة في السوق السورية ويحدد مكان اللصاقة بالنسبة لكل جهاز حسب ما ورد في المواصفة. 3 ـ تقديم بطاقة المواصفات الفنية طبقا لاحكام هذا القانون ضمن جميع النشرات الخاصة بالمنتج. 4 ـ في حال عدم وجود نشرات خاصة بالمنتج على المصنع تقديم اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية مع المنتج بطرق أخرى ويجب أن تكون البطاقة بجميع الاحوال متوافقة مع أحكام هذا القانون. 5 ـ تحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية المقدمة من قبله وفق الوثائق الممنوحة له من قبل المركز. ج ـ على المصنع تقديم كافة البيانات المتعلقة باللصاقات الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية الى العاملين المكلفين بتقصي المخالفات أثناء تأديتهم العمل الموكل إليهم. د ـ على المورد وقبل حصوله على اجازة الاستيراد اللازمة أن تكون تجهيزاته حاصلة على احدى الدرجات الثلاث الاولى من اللصاقة الطاقية وفقا للمواصفة. هـ ـ على الموزعين الذين يطرحون الاجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية عدم التعامل مع الاجهزة المخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغير الحاصلة على اللصاقة الطاقية. الباب الخامس تطبيق القانون ومهام المركز المادة 7 يعتبر المركز هو الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون. وعلى الجهات المبينة أدناه: 1 ـ هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية. 2 ـ مركز الاختبارات والابحاث الصناعية. 3 ـ المديرية العامة للجمارك. 4 ـ غرف الصناعة والتجارة في المحافظات. 5 ـ مديريات التجارة الداخلية ومديريات الصناعة في المحافظات. وضمن حدود مهام واختصاصات كل منها الاستجابة لطلبات المركز في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 8 يتولى المركز في معرض تطبيق هذا القانون المهام الآتية: أ ـ وضع وتطوير معايير كفاءة استهلاك الطاقة واصدار اللصاقة الطاقية للاجهزة موضوع هذا القانون بالمشاركة مع الجهات المعنية. ب ـ مراقبة النتائج المتحققة من تنفيذ هذا القانون وتأثيره على مبيعات الاجهزة الجديدة وكمية استهلاكها من الطاقة من خلال اعادة النظر بمعايير ودرجات كفاءة استهلاك الطاقة والمساعدة في تطبيق تقنيات جديدة لتخفيض استهلاك الطاقة بالنسبة للاجهزة التي تطرح في السوق. ج ـ العمل على خلق سياسة مستقبلية ثابتة تمكن العناصر الفاعلة في السوق: المصنعين، الموردين، الموزعين، المستهلكين، ونشطاء البيئة و جمعية حماية المستهلك من تطبيق هذا القانون ذاتيا. الباب السادس المخالفات المادة 9 أ ـ 1 ـ يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة عدم موافقة الجهاز للمعلومات الواردة في اللصاقة الطاقية الملصقة عليه والمتعلقة بالتصنيف والاستهلاك والحجم بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مئتي الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة خمسمئة الف ليرة سورية بالاضافة الى الغاء الترخيص الصناعي أو التجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها. 2 ـ يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة وضع اللصاقة في المكان غير المحدد لها بغرامة قدرها خمسة وعشرون الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين الف ليرة سورية. 3 ـ يعاقب المصنع أو المورد أو الموزع الذي يثبت ارتكابه مخالفة تداول أجهزة لا تحمل لصاقة طاقية بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مئة الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح المخالفة مئتي الف ليرة سورية بالاضافة الى الغاء الترخيص الصناعي أو التجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها. 4 ـ يعاقب كل من يثبت ارتكابه لمخالفة عدم مطابقة اللصاقة الموضوعة لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة الساري المفعول بغرامة قدرها خمسة وعشرون الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين الف ليرة سورية. ب ـ مع مراعاة الفقرة (أ) أعلاه يغرم مرتكب أي مخالفة أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون بمبلغ يتراوح بين خمسين ومئة الف ليرة سورية يحدد التدرج فيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وفي حال تكرار المخالفة تضاعف غرامة كل مخالفة. ج ـ تحدد الفترة الزمنية لتكرار المخالفة بمدة شهر على الاقل من تاريخ ضبط المخالفة للمرة الاولى. المادة 10 أ ـ يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي المخالفات موضوع هذا القانون وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يمينا أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بالنص الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وكتمان تام وأن أسلك المسلك الذي يحتمه الواجب وأن أحترم القوانين والانظمة النافذة وأتقيد بأحكامها في ممارسة مهامي وأعمالي». ب ـ على العاملين أعلاه وعند تنظيم الضبط تحديد نوع المخالفة المرتكبة وزمانها ومكانها ويكون لهذه الضبوط قوة ثبوتية حتى يثبت عكسها. ج ـ يحق للعاملين المذكورين وخلال أوقات الدوام الرسمي الدخول الى المنشآت الصناعية والمستودعات والمحلات التجارية ذات العلاقة وأخذ ماهو ضروري من العينات لقاء اعطاء أصحابها ايصالا أصوليا بالاستلام على أن يكونوا مزودين ببطاقات خاصة صادرة عن المركز. تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المصنعين والموردين والموزعين نتيجة مخالفتهم لاحكام هذا القانون وفق المادة 9 من هذا القانون الى الخزينة العامة للدولة. الباب السابع نفاذ القانون المادة 12 تمنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتداول الاجهزة التي يزيد استهلاكها من الطاقة عن معيار كفاءة استهلاك الطاقة الموضوع عند نفاذ هذا القانون وتمنح مهلة ستة أشهر عند تعديل هذا المعيار ليصار الى تطبيقه وفق بنود هذا القانون وبعد هذه المهلة المحددة يمنع تداول هذه الاجهزة باستثناء التي يثبت أنها صنعت قبل انتهاء المهلة الممنوحة أما الاجهزة المستوردة فيسري عليها القانون مباشرة. المادة 13 يتم الابلاغ عن تعديل معيار كفاءة استهلاك الطاقة من خلال الاعلان بالصحف الرسمية والمحلية ويعتبر ذلك ابلاغا لكل ذي علاقة بالموضوع. المادة 14 تصدر التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح المجلس. المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره |
||||